تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٧٨٤ - [٤٤٧٩]- حديث [علي] (١): لأن أوصي بالخمس أحب إلي من أن أوصى بالربع، ولأن أوصى بالربع أحب إلي من أن أوصي بالثلث.

البيهقي (٢) من حديث الحارث عن علي، بالجملة الثانية، وزاد: فمن أوصى بالثلث فلم يترك.

والحارث ضعيف.

[٤٤٨٠]- وروى أيضًا (٣) عن ابن عباس [أنه] (٤) قال: الذي يوصي بالخمس أفضل من الذي يوصي بالربع. الحديث.

١٧٨٥ - [٤٤٨١]- حديث علي: أنه قضى بالدين قبل التركة.

أحمد (٥) وأصحاب السنن (٦) من حديث الحارث عنه.

وعلقه البخاري (٧)، ولفظهم: (قبل الوصية).

(١) من "م" و"هـ".

(٢) السنن الكبرى (٦/ ٢٧٠).

(٣) السنن الكبرى (في الموضع السابق).

(٤) من "م" و"هـ".

(٥) مسند الإِمام أحمد (١/ ٧٩، ١٣١، ١٤٤).

(٦) سنن الترمذي (رقم ٢٠٩٤)، وسنن ابن ماجه (رقم ٢٧١٥).

(٧) في كتاب الوصايان باب: تأويل قوله تعالى: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾.

التلخيص الحبير - ط أضواء السلف · الجزء ٤ · الصفحة ٢٠٧٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التلخيص الحبير - ط أضواء السلفج ٤ · ص ٢٠٧٧