تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إن ههنا غلاما لم يحتلم من غسان، ووارثه بالشام، وهو ذو مال وليس له ههنا إلا ابنة عم، فقال عمر: فليوص لها ... الحديث.

ورواه أيضًا من وجه آخر (١)، وفيه: أن الغلام كان ابن اثنتي عشرة سنة، أو عشر سنين.

وقال البيهقي (٢): علق الشّافعي القول بجواز وصية الصبي، وتدبيره بثبوت الخبر عن عمر؛ لأنه منقطع، وعمرو بن سليم لم يدرك عمر.

قلت: ذكر ابن حبان في "ثقاته" (٣): أنه كان يوم قتل عمر جاوز الحلم.

وكأنه أخذه من قول الواقدي (٤): إنه كان حين قتل عمر راهق الاحتلام.

١٧٨٢ - [٤٤٧٧]- حديث: أن عثمان أجاز وصية غلام ابن إحدى عشرة سنة.

لم أجده.

(١) موطأ الإِمام مالك (في الموضع السابق).

(٢) السنن الكبرى (٦/ ٢٨٢).

(٣) الثقات (٥/ ١٦٧).

(٤) كذا نسبه المصنف إلى الواقدي! وهو في الطبقات الكبرى (٥/ ٧٢) من كلام ابن سعد نفسه ولم ينسبه إلى الواقدي، وكأنّ المصنف إنما نقله بواسطة الحافظ المزي في تهذيب الكمال (٢٢/ ٥٦) فإنه عزاه إلى الواقدي.

التلخيص الحبير - ط أضواء السلف · الجزء ٤ · الصفحة ٢٠٧٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التلخيص الحبير - ط أضواء السلفج ٤ · ص ٢٠٧٥