تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

رواه النسائي (١) بسند صحيح من حديث أبي هريرة، وهو في مسلم بدون قوله: (وترك مالًا).

١٧٧٩ - قوله: رأيت العبادي أطلق القول بجواز التضحية عن الغير، وروى فيه حديثًا.

كأنه يريد:

[٤٤٧٣]- ما رواه أبو داود (٢) والترمذي (٣) والحاكم (٤) من حديث علي: أنه كان يضحِّي بكبش عن النبي - ﷺ -، وبكبش عن نفسه ... الحديث.

وفيه: [أنه] (٥) أمرني أن أضحي عنه أبدا. صححه الحاكم، وقال في "علوم الحديث" (٦): تفرد به أهل الكوفة.

وفي إسناده حنش بن ربيعة -وهو غير حنش بن الحارث- وهو مختلف فيه، وكذا شريك القاضي النخعي.

وقال ابن القطان (٧): شيخه فيه أبو الحسناء؛ لا يعرف حاله.

قلت: وفي الباب حديث آخر:

(١) سنن النسائي (رقم ٣٦٥٢).

(٢) سنن أبي داود (رقم ٢٧٩٠).

(٣) سنن الترمذي (رقم ١٤٩٥).

(٤) مستدرك الحاكم (٤/ ٢٢٩ - ٢٣٠).

(٥) من "م" و"هـ".

(٦) معرفة علوم الحديث (ص ٩٧).

(٧) في بيان الوهم والإيهام (٢/ ١٨٤).

التلخيص الحبير - ط أضواء السلف · الجزء ٤ · الصفحة ٢٠٧٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التلخيص الحبير - ط أضواء السلفج ٤ · ص ٢٠٧٣