تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقال البيهقي (١): تأول المزني هذه القصة بأنه سألهما لِبِرّه الواجب عليهما أن يجعلا كله للمسلمين فلم يجيباه، فلما طلب النصف أجاباه عن طيب أنفسهما.

١٦٣٧ - [٤٢٠٢]- حديث العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه: أن عثمان أعطاه مالًا مقارضةً.

مالك (٢) عن العلاء، عن أبيه، عن جده: أنه عمل في مال لعثمان على أن الربح بينهما.

ورواه البيهقي (٣) من طريق ابن وهب عن مالك، وليس فيه عن جدّه، إنما فيه: "أخبرني العلاء، عن أبيه قال: جئت عثمان. . ." فذكر قصةً فيها معنى ذلك.

١٦٣٨ - قوله: روي عن علي، وابن مسعود، وابن عباس، وجابر، وحكيم بن حزام تجويز المضاربة.

[٤٢٠٣]- أما علي فروى عبد الرزاق (٤) عن قيس بن الربيع، عن أبي حصين، عن الشعبي عنه: في المضاربة الوضيعة على المال، والربح على ما اصطلحوا عليه.

[٤٢٠٤]- وأما ابن مسعود فذكره الشّافعي في "كتاب اختلاف العراقيين" عن أبي

(١) السنن الكبرى (٦/ ١١٣).

(٢) موطأ الإِمام مالك (٢/ ٦٨٨).

(٣) السنن الكبرى (٦/ ١١١).

(٤) مصنف عبد الرزاق (رقم ١٥٠٨٧).

التلخيص الحبير - ط أضواء السلف · الجزء ٤ · الصفحة ١٩٢٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التلخيص الحبير - ط أضواء السلفج ٤ · ص ١٩٢٧