تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٦١٥ - [٤١٥٥]- حديث: "لا نِكَاحَ إلَّا بِأَرْبَعَةٍ؛ بِخَاطِبِ، وَوَلِيٍّ، وَشَاهِدَيْنِ". روي مرفوعا وموقوفًا. انتهى.

الدارقطني (١) من حديث هشام، عن أمه، عن عائشة بلفظ: "لا بُدّ في النِّكَاحِ مِنْ أَرْبَعَةٍ؛ الْوَلِيّ، وَالزَّوْجِ، وَالشَّاهِدَيْن".

وفي إسناده أبو الخصيب، وهو مجهول، وسيعاد في "النكاح".

* * * *

(١) سنن الدارقطني (٣/ ٢٢٥).

التلخيص الحبير - ط أضواء السلف · الجزء ٤ · الصفحة ١٨٩٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التلخيص الحبير - ط أضواء السلفج ٤ · ص ١٨٩٤