تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٤٠٧٩]- ثم روى (١) بسنده عن طاوس أنه قال: هو أحل من الطعام، فإن ولدت فولدها للذي أحلت له، وهي لسيدها الأول.

[٤٠٨٠]- أخبرنا ابن جريج أخبرني عمرو بن دينار: أنّه سمع طاوسًا يقول: قال ابن عَبّاس: إذا أحلت المرأة للرّجل (٢) أو ابنتُه أو أختُه لَه جاريتَها (٣)، فليصبها وهي لها (٤).

وأخبرنا معمر قال: قيل لعمرو بن دينار في ذلك؟ "فقال: لا تُعار الفروج.

* * * *

(١) المصدر السابق (رقم ١٢٨٥١).

(٢) في المصنف: (امرأة الرجل. . .).

(٣) في "م": (أو ابنه أو أخيه له جاريتها) والمثبت هو الصواب.

(٤) المصدر السابق (رقم ١٢٨٥٢).

التلخيص الحبير - ط أضواء السلف · الجزء ٤ · الصفحة ١٨٣٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التلخيص الحبير - ط أضواء السلفج ٤ · ص ١٨٣٦