تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أو ثلاثة فراسخ صلى ركعتين.

وهو يقتضي الجواز في أقلّ من ثلاثة فراسخ.

[١٨٦٣]. وروى سعيد بن منصور، عن أبي سعيد قال: كان رسول الله - ﷺ - إذا سافر فرسخا يقصر الصلاة.

٧٠٦ - [١٨٦٤]- حديث ابن عباس أنه سئل: ما بال المسافر يصلي ركعتين إذا انفرد، وأربعا إذا ائتم بمقيم؟ فقال: تلك السنة.

أحمد في "مسنده" (١): حدّثنا الطفاوي، حدّثنا أيوب، عن قتادة، عن موسى بن سلمة، قال: كنا مع ابن عباس بمكة، فقلت/ (٢): إنا إذا كنا معكم صلينا أربعًا، وإذا رجعنا [إلى رحالنا] (٣) صلينا ركعتين؟ فقال: تلك سنة أبي القاسم - ﷺ -.

وأصله في مسلم (٤) والنسائي (٥) بلفظ: قلت لابن عباس: كيف أصلي إذا كنت بمكة، إذا لم أصل مع الإِمام؟ قال: ركعتين، سنة أبي القاسم - ﷺ -.

(١) مسند الإِمام أحمد (١/ ٢١٦).

(٢) [ق/٢٠٧].

(٣) مستدرك من المسند.

(٤) صحيح مسلم (رقم ٦٨٨).

(٥) سنن النّسائيّ (رقم ١٤٤٣).

التلخيص الحبير - ط أضواء السلف · الجزء ٣ · الصفحة ٩٧١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التلخيص الحبير - ط أضواء السلفج ٣ · ص ٩٧١