تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وصححه أبو زرعة (١). وروي عن نافع، عن ابن عمر وهو وهم.

٧٠٤ - [١٨٥٦]- حديث ابن عمر: أنّه أقام بأذربيجان ستة أشهر يقصر الصلاة.

البيهقي (٢) بسند صحيح.

ولأحمد (٣) من طريق ثمامة بن شراحيل: خرجت إلى ابن عمر، فقلت: ما صلاة المسافر؟ فقال:- ركعتين ركعتين، الإ صلاة المغرب ثلاثًا. قلت: أرأيت إن كنا بذي المجاز (٤). قال: كنت بأذربيجان - لا أدري قال: أربعة أشهر أو شهرين- فرأيتهم يصلونها ركعتين ركعتين، ورأيت النبي - ﷺ - يصليها ركعتين.

٧٠٥ - [١٨٥٧]- قوله: روي عن ابن عمر وابن عباس وغيرهما من الصحابة مثل مذهبنا، يعني في أربعة برد.

مالك (٥) عن نافع، عن سالم: أن أباه ركب إلى النصب، فقصر الصلاة في مسيره ذلك. قال مالك: وبين النصب والمدينة أربع برد.

(١) علل ابن أبي حاتم (١/ ٢٨٠/ رقم ٨٣١).

(٢) السنن الكبرى (٣/ ١٥٢).

(٣) مسند الإِمام أحمد (رقم ٥٥٥٢).

(٤) لا أدرى هل اختصره المؤلف أو وقع هكذا في نسخته، وإلّا فلا يظهر وجه السّؤال إلا بتمامه وهو: "أرأيت إن كنا بذي المجاز؟ قال: وما ذو المجاز؟ قلت: مكانا نجتمع فيه، ونبيع ونمكث عشرين ليلة، أو خمس عشرة ليلة، قال: أيها الرجل .... " فذكره.

(٥) موطأ الإِمام مالك (١/ ١٤٧).

التلخيص الحبير - ط أضواء السلف · الجزء ٣ · الصفحة ٩٦٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التلخيص الحبير - ط أضواء السلفج ٣ · ص ٩٦٩