تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٨١٢ - قوله: وذكر الصيدلاني: أن الرخصة في خروجهن وردت في ذلك الوقت، وأما اليوم فيكره؛ لأن الناس قد تغيروا.

وروي هذا المعنى عن عائشة. انتهى.

كأنه يشير إلى:

[٢١٤١]- حديث عائشة: لو أدرك النبي - ﷺ - ما أحدث النساء بعده لمنعهن من المساجد. وهو متفق عليه (١).

*حديث علي: أن النبي - ﷺ - خرج يوما وفي يمينه قطعة حرير، وفي شماله قطعة/ (٢) ذهب، فقال: "هَذان حَرَامَانِ عَلى ذُكُور أمَّتِي، حِلّ لإنَاثِهَا".

تقدم في "باب الَانية".

٨١٣ - [٢١٤٢]- حديث: أنه - ﷺ - كان له جبة مكفوفة اليجيب والكمين والفرجين بالديباج.

أبو داود (٣) عن أسماء بنت أبي بكر. وفيه المغيرة بن زياد مختلف فيه، وهو في مسلم (٤) مطول.

(١) صحيح البخاري (رقم ٨٦٩)، وصحيح مسلم (رقم ٤٤٥).

(٢) [ق/٢٣٣].

(٣) سنن أبي داود (رقم ٤٠٥٤).

(٤) صحيح مسلم (رقم ٢٠٦٩).

التلخيص الحبير - ط أضواء السلف · الجزء ٣ · الصفحة ١٠٧٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التلخيص الحبير - ط أضواء السلفج ٣ · ص ١٠٧٧