تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٨٠١ - قوله: وأما تسميد الأرض بالزبل فجائز. قال الإِمام: لم يمنع منه أحد للحاجة القريبة من الضرورة، وقد نقله الأثبات عن أصحاب رسول الله - ﷺ -. انتهى.

[٢١٠٩]- وقد رواه البيهقي (١) من حديث سعد بن أبي وقاص.

[٢١١٠]- وروي عن ابن عمر خلاف ذلك عند الشافعي (٢).

[٢١١١]- وأسنده (٣) عن ابن عباس مرفوعًا بسند ضعيف، ولفظه: كنّا نكرى الأرض على عهد رسول الله - ﷺ - ونشترط عليهم أن لا يزبلوها بعذرة الناس.

(١) السنن الكبرى (٦/ ١٣٩).

(٢) مسند الشافعي (ص ٣٣٠).

(٣) السنن الكبرى (٦/ ١٣٩).

التلخيص الحبير - ط أضواء السلف · الجزء ٣ · الصفحة ١٠٦٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التلخيص الحبير - ط أضواء السلفج ٣ · ص ١٠٦٦