تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قلت: مستنده:

[١٧٩٦]- ما أخرجه البيهقي (١) من حديث أبي زيد الأنصاري، رفعه: "إذَا كَانُوا ثَلاثَةً، فَلْيَؤُمَّهُم أَقْرَؤهُم، فَإنِ اسْتَوَوْا فَأَسَنُّهُمْ، فَإنِ اسْتَوَوا فَأَحْسنَهُهُمْ وَجهًا".

وفيه: عبد العزيز بن معاوية، وقد غمزه أبو أحمد الحاكم بهذا الحديث.

[١٧٩٧]- وروى أبو عبيد عن عائشة نحوه من قولها، وقال: أرادت في حسن السمت والهدى.

٦٧١ - [١٧٩٨]. حديث: "لا يَؤُمُّ الرَّجُلُ الرجلَ في سُلْطَانِه".

مسلم (٢) من حديث أبي مسعود، في الحديث الذي أَوله: "يَؤُمّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ".

* حديث: كان ابن عمر يصلي خلف الحجاج ...

يأتي في آخر الباب.

٦٧٢ - [١٧٩٩]. حديث: من السنة أن لا يؤمهم إلا صاحب البيت.

الشافعي (٣) عن إبراهيم بن محمَّد، عن معن بن عبد الرحمن، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن ابن مسعود. وفيه ضعف وانقطاع.

[١٨٠٠]- وله شاهد رواه الطبراني (٤) من طريق إبراهيم النخعي، قال: أتى

(١) السنن الكبرى (٣/ ١٢١).

(٢) صحيح مسلم (رقم ٦٧٣).

(٣) مسند الشافعي (ص ٥٥).

(٤) المعجم الكبير (رقم ٨٤٩٣).

التلخيص الحبير - ط أضواء السلف · الجزء ٢ · الصفحة ٩٣٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التلخيص الحبير - ط أضواء السلفج ٢ · ص ٩٣٦