تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[١٧٣٦]- وروى مالك في "الموطأ" (١) عن نافع عن ابن عمر أن رجلًا سأله فقال: إني أصلي في بيتي، ثم أدرك الصلاة مع الإِمام، أفأصلي معه؟ قال: نعم، قال: فأيتهما أجعل صلاتي؟ قال ابن عمر: ليس ذاك إليك، إنما ذلك إلى الله.

قال البيهقي (٢): فهذا يدل على أن ما رواه عنه سليمان محمول على ما إذا صُلِّيتْ في جماعة.

٦٥٣ - قوله: ولو صلى في جماعة ثم أدرك أخرى أعادها معهم على الأصح، كما لو كان منفردًا؛ لإطلاق الخبر.

قلت: يشير إلى حديث يزيد بن الأسود السابق.

وقد ورد ما هو نصٌّ في إعادتها في جماعة لمن صلى جماعة على وجه مخصوص، وذلك:

[١٧٣٧]- في حديث أبي المتوكل، عن أبي سعيد، قال: صلى لنا رسول الله - ﷺ - الظهر، فدخل رجل، فقام يصلي الظهر، فقال: "ألا رَجُلٌ يَتَصَدَّقُ عَلَى هَذَا فَيُصَلِّي مَعَهُ".

رواه الترمذي (٣) وابن حبان (٤) والحاكم (٥) والبيهقي (٦).

(١) موطأ الإِمام مالك (١/ ١٣٣).

(٢) السنن الكبرى (٢/ ٣٠٣).

(٣) سنن الترمذي (رقم ٢٢٠).

(٤) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٢٣٩٧، ٢٣٩٨).

(٥) مستدرك الحاكم (١/ ٢٠٩).

(٦) السنن الكبرى (٣/ ٦٩).

التلخيص الحبير - ط أضواء السلف · الجزء ٢ · الصفحة ٩١٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التلخيص الحبير - ط أضواء السلفج ٢ · ص ٩١٦