تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مقلَّدة إن كان معمر حدث بهذا، من حدث بهذا عن عبد الرزاق فهو حلال الدم.

وفي الباب:

[٦٦١]- عن ابن عمر رواه الدّارَقطنيّ (١) وقال: لا يصح وفي إسناده أبو عمارة محمّد بن أحمد وهو ضعيف جدا.

[٦٦٢]- وروى الطَّبرانيّ (٢) من حديث أبي أمامة: أن النبي - ﷺ - لما رماه ابن قميئة يوم أحد رأيته إذا توضأ حل إصابته، ومسح عليها بالوضوء.

وإسناده ضعيف؛ وأبو أمامة لم يشهد أحدا.

وقال البَيهقيّ (٣): لا يثبت عن النبي - ﷺ - في هذا الباب شيء، وأصح ما فيه حديث عطاء- يعني الآتي عن جابر-.

وقال النووي (٤): اتفق الحفاظ على ضعف حديث علي في هذا.

٢١٥ - [٦٦٣]- حديث جابر: في المشجوج الذي احتلم واغتسل، فدخل الماء شجته ومات. فقال النبي - ﷺ -: "إنّما كَانَ يَكْفِيهِ أَنْ يَتَيَمم ويعَصِّبَ عَلَى رَأْسِهِ خِرْقَةً، و(٥) يَمْسَحَ عَلَيهَا وَيَغْسِلَ سَائِرَ جَسَدِه".

(١) سنن الدّارَقطنيّ (١/ ٢٠٥)، وقال: "لا يصح وأبو عمارة ضعيف جدا".

(٢) المعجم الكبير (رقم ٧٥٩٧)، وفيه: (ابن قمئة).

(٣) السنن الكبرى (١/ ٢٢٩).

(٤) انظر: المجموع (١/ ٥٢٣).

(٥) في باقي النسخ: (ثم ...).

التلخيص الحبير - ط أضواء السلف · الجزء ١ · الصفحة ٣٩٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التلخيص الحبير - ط أضواء السلفج ١ · ص ٣٩٨