تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حديث غيره فقد روي (١) عن عمر، وابن عمر بإسنادين ضعيفين.

ويؤيد هذا:

١٩٦ [٦٢٦]- حديث أنس الثابت في "الصحيحين" (٢): أنه - ﷺ - كان يطوف على نسائه بغسل واحد.

ويعارضه:

[٦٢٧]- ما روى أحمد (٣) وأصحاب السنن (٤) من حديث أبي رافع: أنه - ﷺ - طاف على نسائه ذات ليلة يغتسل عند هذه، وعند هذه، فقيل: يا رسول الله ألا تجعله غسلا واحدًا؟ فقال: "هَذا أَزْكَى وَأَطْيَبُ".

وهذا الحديث طعن فيه أبو داود (٥) فقال: حديث أنس أصح منه.

وقال النووي (٦) هو محمول على أنه فعل الأمرين في وقتين مختلفين.

١٩٧ - [٦٢٨]- حديث: روي عن عمر أنه قال: يا رسول الله أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: "نَعَمْ، إِذَا تَوَضَّأَ أَحُدُكمْ فَلْيَرْقُدْ".

(١) انظر: السنن الكبرى (٧/ ١٩٢).

(٢) انظر: صحيح البخاري (رقم ٢٦٨)، وصحيح مسلم (٣٠٩).

(٣) مسند الإمام أحمد (٦/ ٨).

(٤) انظر: سنن أبي داود (رقم ٢١٩)، والسنن الكبرى (رقم ٩٠٣٥)، وسنن ابن ماجه (رقم ٥٩٠).

(٥) سنن أبي داود (١/ ٥٦).

(٦) انظر: المجموع (٢/ ١٧٨).

التلخيص الحبير - ط أضواء السلف · الجزء ١ · الصفحة ٣٧٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التلخيص الحبير - ط أضواء السلفج ١ · ص ٣٧٩