تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٤٧٢]- وعن رويفع بن ثابت رواه أبو داود (١) والنسائي (٢)، وسهل بن حنيف رواه أحمد (٣) وإسناده واهٍ (٤).

[٤٧٣]- وعن رجل من الصحابة رواه الدارقطني (٥) وزاد فيه: أو جلد.

وقال: لا يصح ذكر الجلد فيه.

[٤٧٤]- وروى ابن خزيمة (٦) والدارقطني (٧) من طريق الحسن بن فرات، عن أبيه، عن أبي حازم الأشجعي، عن أبي هريرة: أن النبي - ﷺ - نهى أن يستنجى بعظم أو روث، وقال: "إنَّهُمَا لا يُطَهِّرَانِ".

١٤٢ - قوله: وغيره من المطعومات.

يحتمل أن يريد بالقياس.

١٤٣ - [٤٧٥]- حديث: إذا جلس أحدكم لحاجته فليتمسح ثلاث مسحات.

(١) سنن أبي داود (رقم ٣٦).

(٢) سنن النسائي (رقم ٥٠٦٧).

(٣) المسند (رقم ١٥٩٨٣).

(٤) في سنده عبد الكريم بن أبي المخارق، وهو ضعيف، والوليد بن مالك، ومحمد بن قيس وكلاهما مجهول الحال.

(٥) سنن الدارقطني (١/ ٥٦).

(٦) عزوه إلى ابن خزيمة وهم من الحافظ. فقد ذكره في إتحاف المهرة (١٥/ ٣٥ - ٣٦) وفي بلوغ المرام (رقم ١٠١) وعزاه إلى الدارقطني وحده.

(٧) سنن الدارقطني (١/ ٥٦)، وقال: إسناده صحيح.

التلخيص الحبير - ط أضواء السلف · الجزء ١ · الصفحة ٢٩١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التلخيص الحبير - ط أضواء السلفج ١ · ص ٢٩١