تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وفي رواية ابن الجارود (١): "أَوْ مَجَالِسِهِمْ".

وفي لفظ اللحاكم (٢): "مَنْ سَلِّ سَخِيمَتَهُ عَلى طَرِيقِ عَامِرٍ مِنْ طَريقِ الْمُسْلِمِينَ فَعَلَيْه لَعْنَةُ الله وَالْمَلائِكَةِ والنَّاسِ أَجْمَعِين".

وإسناده ضعيف.

[٤٣٨]- وفي ابن ماجه (٣) عن جابر بإسناد حسن- مرفوعًا: "إيّاكم وَالتَّعْرِيسَ عَلَى جَوادِ الطَّرِيقِ، فَإِنها مَأْوَى الْحَيَّاتِ وَالسِّبَاعِ، وَقَضاءَ الْحَاجَةِ عَلَيْهَا؛ فَإنَّها الْمَلاعِن".

[٤٣٩]- وعن ابن عمر: نهى أن يصلى على قارعة الطريق، أو يضرب عليها الخلاء، أو يبال فيها (٤).

وفي إسناده ابن لهيعة.

وقال الدارقطني (٥): رفعه غير ثابت. وسيأتي حديث سراقة.

* قوله عند ذكر المنع من استقبال الشمس والقمر: وفي الخبر ما يدل عليه.

تَقَدَّم الكلام عليه.

(١) المنتقى (رقم ٣٣)، ولفظه: "أو في مجلس قوم".

(٢) المستدرك (١/ ١٨٦).

(٣) سنن ابن ماجه (رقم ٣٢٩).

(٤) سنن ابن ماجه (رقم ٣٣٠).

(٥) في علله.

التلخيص الحبير - ط أضواء السلف · الجزء ١ · الصفحة ٢٧٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التلخيص الحبير - ط أضواء السلفج ١ · ص ٢٧٦