تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٠٩ - [٤٠٤]- حديث ابن عمر: أنه كان يتوضأ في سوق المدينة، فدعي إلى جنازة، وقد بقي من وضوءه فرض الرجلين، فذهب معها إلى المصلى ثم مسح على خفيه، وكان لابسا.

مالك (١) عن نافع عن ابن عمر نحوه.

ورواه الشافعي (٢) عنه أيضا.

وعلقه البخاري (٣) بلفظ آخر.

ووقع في "البيان" للعمراني: أنه روي مرفوعًا، وتبعه ابن الرفعة.

والله أعلم.

١١٠ - [٤٠٥]- قوله: من السنن المحافظة على الدعوات الواردة في الوضوء، فيقول في مخسل الوجه: اللهم بيض وجهي يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، وعند غسل اليد اليمنى: اللهم اعطني كتابي بيميني وحاسبني حسابا يسيرا. وعند/ (٤) غسل اليسرى: اللهم لا تعطني كتابي بشيمالي ولا من وراء ظهري.

(١) الموطأ (١/ ٣٦ - ٣٧).

(٢) الأم (١/ ٣١).

(٣) صحيح البخاري- كتاب الغسل، باب تفريق الغسل والوضوء (١/ ٤٤٦ - فتح

الباري).

(٤) [ق/٦١].

التلخيص الحبير - ط أضواء السلف · الجزء ١ · الصفحة ٢٥٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التلخيص الحبير - ط أضواء السلفج ١ · ص ٢٥٩