تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

رواه البيهقي (١) وفي إسناده موسى بن عبد الرحمن الصنعاني، وهو متروك، قال البيهقي: لم يثبت في هذا شيء (٢)

[٢٤٠]- وروى ابن خزيمة (٣) وابن حبان (٤) وأبو داود (٥) والحاكم (٦) والبيهقي (٧) من حديث عبد الله بن حنظلة: أن رسول الله - ﷺ - كان يؤمر بالوضوء لكل صلاة، طاهرا كان أو غير طاهر، فلما شق ذلك عليه أمر بالسواك عند كل صلاة، ووضع عنه الوضوء إلا من حدث.

[٢٤١]- وروى أحمد (٨) والطبراني (٩) من حديث واثلة بن الأسقع: "أُمِرتُ بالسِّواكِ حتى خَشِيتُ أن يُكتَبَ عَلَيَّ". وفيه ليث بن أبي سليم، وهو ضعيف.

ومنها:

[٢٤٢]- حديث رافع بن خديج وغيره: "السِّواكُ وَاجِبٌ ... ".

الحديث.

(١) السنن الكبرى (٧/ ٣٩).

(٢) عبارته: "هذا ضعيف جدا، ولم يثبت في هذا إسناد، والله أعلم".

(٣) صحيحه (رقم ١٥، ١٣٨).

(٤) لم أجده في "الإحسان" ولم يعزه إليه الحافظ في إتحاف المهرة (٦/ ٥٨٢ - ٥٨٣)، وهو في

مسند أحمد (٥/ ٢٢٥).

(٥) السنن (رقم ٣٨).

(٦) المستدرك (١/ ٢٥٨).

(٧) السنن الكبرى (١/ ٣٧).

(٨) المسند (١٦٠٠٧).

(٩) المعجم الكبير (ج ٢٢/ رقم ١٨٩، ١٩٠).

التلخيص الحبير - ط أضواء السلف · الجزء ١ · الصفحة ١٦٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التلخيص الحبير - ط أضواء السلفج ١ · ص ١٦٩