تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

نعم لأصحاب السنن (١) من:

[١٦٧]- حديث رفاعة بن رافع في قصة المسيء صلاته فيه: إذَا أَرَدْتَ أَنْ تُصَلِّيَ فَتَوَضَّأ كَمَا أَمَرك الله".

وفي رواية لأبي داود (٢) والدّارَقطنيّ (٣): " لا تَتَمّ صَلَاةَ أَحَدِكُم حَتى يُسْبغَ الْوُضُوء كَما أَمَر الله، فَيَغسلَ وَجْهَه ويَدَيْه إلى المرفَقَيْن، وَيمْسَحَ برأْسِه، وَرِجْلَيْه إلى الكَعْبَيْن".

وعلى هذا فالسياق ب (ثمّ) لا أصل له.

وقد ذكره ابن حزم في "المحلى" (٤): بلفظ: "ثمّ يغسل وَجْهَه"، وتعقّبه ابن مفوِّز بأنه لا وجود لذلك في الرِّوايات.

****

= الفروع؛ ككتاب (جمع الجوامع) لأحمد بن محمّد الزوزني المعروف بابن العفريس، وكتاب (جمع الجوامع) لسراج الدين بن الملقن، ومنه ما هو في أصول الفقه، ككتاب (جمع الجوامع) لتاج الدين بن السبكي رحمهم الله جميعًا.

(١) سنن أبي داود (رقم ٨٦١)، السنن الكبرى للنسائي (رقم ١٦٣١)، سنن الترمذي (رقم ٣٠٢).

(٢) السنن (رقم ٨٥٨).

(٣) السنن (١/ ٩٥).

(٤) المحلى (٢/ ٥٦).

التلخيص الحبير - ط أضواء السلف · الجزء ١ · الصفحة ١٤٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التلخيص الحبير - ط أضواء السلفج ١ · ص ١٤٥