تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٩٨]- حديث عمر في قصة عطشهم في بعض المغازي، قال: حتى إن كان الرجل ليلتمس الماء، حتى إئه لينحر بعيره، فيعصر فرثه فيشربه، ويجعل ما بقي على كبده.

استدل به ابن خزيمة على طهارة الفرث (١).

وأمّا التأويل:

فحديث أنس (٢) محمول على التداوي، وقيل: هو منسوخ بالنهي عن المثلة وحديث عمر دلالته غير ظاهرة.

وأمّا الضعيفان؛ فلا تحتاج إلى تكلف التأويل فيهما.

وأمّا المعارض:

فإطلاق الأحاديث الصحيحة الواردة في تعذيب من لا يستنزه من البول، وستأتي.

وبأن العرب كانت تستخبث الأبوال، فهي حرام.

٤٠ - [٩٩]- حديث أبي قتادة: أن النبي - ﷺ - كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله - ﷺ -، فإذا قام حملها، وإذا سجد وضعها.

متفق عليه (٣).

(١) حيث قال: "باب ذكر الدليل على أن الماء إذا خالطه فرب ما يؤكل لحمه لم ينجس".

(٢) يعني في قصة العرنيين.

(٣) انظر: صحيح البخاري (رقم)، وصحيح مسلم (٥٤٣).

التلخيص الحبير - ط أضواء السلف · الجزء ١ · الصفحة ١٠٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التلخيص الحبير - ط أضواء السلفج ١ · ص ١٠٤