تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والمحفوظ عن الثوري، عن حارثة (١)، كما تقدم

فائدة

قال ابن عبد البر (٢): قال بعضهم: قوله: "لَيْسَت بِنَجِسَة" من قول أبي قتادة. قال: وهو غلط.

[٩٣]- وروى الطبراني في "الصغير" (٣) من طريق جعفر بن محمَّد، عن أبيه عن جده، علي بن الحسين، عن أنس قال: خرج النبي - ﷺ - إلى أرض بالمدينة يقال لها: بطحان، فقال: "يَا أَنَس اسْكُبْ لِي وَضُوء"، فسكبت له، فلما قضى حاجته أقبل/ (٤) إلى الإناء، وقد أتى هو فولغ في الإناء، فوقف له النبي - ﷺ - حتى شرب، ثمّ توضأ، فذكرت له ذلك، فقال: "يَا أَنَس إِن الْهِرَّ مِنْ مَتَاعِ الْبَيْتِ، لَنْ يُقذرَ شيئًا، وَلن يُنجسَه".

قال: تفرد به عمر بن حفص.

٣٨ - قوله: إن الشرع حكم بنجاسة الكلاب؛ لما نهى عن مخالطتها مبالغة في المنع.

أمّا حكمه بنجاستها فتَقَدَّم.

وأمّا النهي عن مخالطتها فمتفق عليه (٥) من حديث:

(١) من كلام الخطيب في تاريخ بغداد (٩/ ١٤٦).

(٢) انظر: التمهيد (١/ ٣٢١).

(٣) المعجم الصغير (رقم ٦٣٤).

(٤) [ق/٢٥].

(٥) انظر: صحيح البخاري (رقم ٥٤٨٠، ٥٤٨١، ٥٤٨٢)، وصحيح مسلم (رقم ١٥٧٤).

التلخيص الحبير - ط أضواء السلف · الجزء ١ · الصفحة ١٠٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التلخيص الحبير - ط أضواء السلفج ١ · ص ١٠٢