تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقال - ﷺ -:

«دخلت امرأة النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها، ولا هي تركتها تأكل من خَشَاشِ الأرض» (١).

وأكل رَجُلٌ بشماله عند رسول الله - ﷺ -، فقال - ﷺ -:

«كُلْ بيمينك، قال: لا أستطيع، فقال - ﷺ -: لا استطعت» (٢) فَشَلَّتْ يَدُهُ على الفور.

وقال - ﷺ -:

«ما كان أسفل الكعبين من الإزار فهو في النار» (٣).

أي: إذا جاوز الثوب الكعبين فصاحبه قد استحق عذاب النار بقدر مخالفته ..

وقال - ﷺ -:

«من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه، فقد أوجب الله له النار، وحرم عليه الجنة، فقال له رجل: وإن كان شيئًا يسيرًا يا رسول الله؟ قال: وَإِنْ قضيبًا من أراك» (٤).

والأراك: الشجر الذي يؤخذ منه السواك.

وإذا كان وجوب النار وتحريم الجنة على من اغتصب سواكًا، فكيف بمن استهزأ بِسُنَّةٍ، أو عاب مَنْ فَعَلَ واجبًا؟ !

(١) مسلم (٤/ ٢٠٢٦).

(٢) مسلم (٣/ ١٥٩٩)، وأحمد (٤٠/ ٤٦).

(٣) أحمد (٢/ ٤٩٨)، وأبو داود (رقم ٤٠٩٣)، وابن ماجه (٣٥٧٣)، وصححه شيخنا في «الجامع».

(٤) مسلم (١/ ٢٢)، وأحمد (٥/ ٢٦٠).

التيه والمخرج · الصفحة ٤٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التيه والمخرجص ٤٥