تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

هِيَ الزَّكَاة يزكّى بهَا أنفعهم فِي فُقَرَاء الْمُؤمنِينَ وَفِي سَبِيل اللَّه وَلَيْسَ فِي رَقِيق وَلَا مزرعة وَلَا عمالها شَيْء إِذا كَانَت تُؤَدّى صدقتها من الْعشْر وَلَيْسَ فِي عَبْد الْمُسلم وَلَا فرسه شَيْء وَإِن أكبر الْكَبَائِر عِنْد اللَّه يَوْم الْقِيَامَة الْإِشْرَاك بِاللَّه وَقتل النَّفس المؤمنة بِغَيْر حق والفرار فِي سَبِيل اللَّه يَوْم الزَّحْف وعقوق الْوَالِدين وَرمى المحصنة وَتعلم السحر وَأكل الرِّبَا وَأكل مَال الْيَتِيم وَإِن الْعمرَة هى الْحَج الصغر وَلَا يمس الْقُرْآن إِلَّا طَاهِر وَلَا طَلَاق قبل إملاك وَلَا عتاق يبْتَاع وَلَا يصلين أحد مِنْكُم فِي ثوب وَاحِد لَيْسَ على منكبية شَيْء وَلَا يحتبين فِي ثوب وَاحِد لَيْسَ بَين فرجه وَبَين السَّمَاء شَيْء وَلَا يصلين أحدكُم فِي ثوب وَاحِد وشقة باد وَلَا يصلين أحد مِنْكُم عاقصا شعره وَإِن من أعتبط مُؤمنا قتلا عَن بَيِّنَة فَهُوَ قَود إِلَّا أَن يرضى أَوْلِيَاء الْمَقْتُول وَإِن فِي النَّفس الدِّيَة مائَة من الْإِبِل وَفِي الْأنف إِذا أوعب جدعه الدِّيَة وَفِي اللِّسَان الدِّيَة وَفِي المأمومة ثلث الدِّيَة وَفِي البيضتين الدِّيَة وَفِي الذّكر الدِّيَة وَفِي المأمومة ثلث الدِّيَة وَفِي الْجَائِفَة ثلث الدِّيَة

الثقات لابن حبان · الجزء ٢ · الصفحة ١٠٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الثقات لابن حبانج ٢ · ص ١٠٨