996 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: " الْتَمِسُوا لَيْلَةَ الْقَدْرِ لِسَبْعَ عَشْرَةَ خَلَتْ مِنْ رَمَضَانَ صَبِيحَةَ يَوْمِ بَدْرٍ ﴿يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ﴾ [الأنفال: 41] وَفِي إِحْدَى وَعِشْرِينَ، وَفِي ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ، فَإِنَّهَا لَا تَكُونُ إِلَّا فِي وِتْرٍ "
التفسير من سنن سعيد بن منصور - مخرجا · الجزء ٥ · الصفحة ٢١٨