928- حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا أَبُو مُعَاوِيَةَ (1) ، عَنِ الْحَجَّاجِ (2) ، عَنِ الْحَكَمِ (3) ، عَنْ مِقْسم (4) ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ - قال: العُشْر ونصف العشر.
= الآية: ﴿وآتوا حقه يوم حصاده﴾ : إنها منسوخة.
أخرجه أبو يوسف القاضي في "كتاب الآثار" (ص91 رقم 444) .
ومحمد بن الحسن الشيباني في "كتاب الآثار" أيضًا (ص63 رقم 313) .
كلاهما من طريق أبي حنيفة، عن حماد، به.
(1) هو محمد بن خازم الضرير.
(2) هو ابن أرطأة، تقدم في الحديث [170] أنه صدوق كثير الخطأ والتدليس.
(3) هو ابن عتيبة، تقدم في الحديثين [28 و 365] أنه ثقة ثبت فقيه، إلا أنه لم يسمع من مِقْسم سوى خمسة أحاديث، وليس هذا منها، وهو موصوف بالتدليس.
(4) هو مولى ابن عباس.
928- سنده ضعيف جدًّا؛ لما تقدم من الكلام في رواية الحكم عن مقسم، ولما تقدم عن حجاج بن أرطأة، واضطرابه في هذا الحديث كما سيأتي.
وذكره السيوطي في "الدر المنثور" (3 / 367) وعزاه للمصنِّف وابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم والنحاس والبيهقي في "سننه".
وقد أخرجه يحيى بن آدم في "كتاب الخراج" (ص125 رقم 398) .
ومن طريقه أخرجه حميد بن زنجويه في "الأموال" (2 / 794 رقم 1375) .
والبيهقي في "سننه" (4 / 132) في الزكاة، باب ما ورد في قوله تعالى: =