تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

926- حَدَّثَنَا سَعِيدٌ؛ قَالَ: نا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ بَيَان (1) ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: إِنَّ فِي المال (لحقًّا) (2) سوى الزكاة.

= وله طريق آخر.

فأخرجه سفيان الثوري في "تفسيره" (ص109 رقم 275) عن منصور بن المعتمر، عن مجاهد قال: يخرج شيئًا من السنبلة سوى زكاته، ثم يخرج زكاته بعد.

وإسناده صحيح.

وله طرق أخرى تقدم ذكرها في الأثر المتقدم برقم [923] من طريق منصور، عن مجاهد وسنده صحيح.

(1) هو ابن بشر.

(2) في الأصل: ((لحق)) .

926- سنده صحيح. وقد روي مرفوعًا ولا يصح.

وبهذا السياق ذكره السيوطي في "الدر المنثور" (3 / 369) وعزاه للمصنِّف وابن المنذر.

وأخرجه ابن جرير الطبري في "تفسيره" (3 / 342 رقم 2525) من طريق إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، سمعته يُسأل: هل على الرجل حق في ماله سوى الزكاة؟ قال: نعم، وتلا هذه الآية: ﴿وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة﴾ .

وذكر السيوطي في "الدر المنثور" (1 / 416) هذا الأثر بنحو سياق الطبري، وعزاه لعبد بن حميد فقط.

وقد رواه أبو حمزة ميمون الأعور، عن عامر الشعبي، عن فاطمة بنت قيس قالت: سألت - أو: سئل - النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن الزكاة فقال: ((إِنَّ فِي الْمَالِ لَحَقًّا سِوَى الزكاة)) ، ثم تلا هذه الآية: ﴿ليس البر أن تولوا وجوهكم ... ﴾ الآية. =

التفسير من سنن سعيد بن منصور - محققا · الجزء ٥ · الصفحة ١٠٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

التفسير من سنن سعيد بن منصور - محققاج ٥ · ص ١٠٠