تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وابن أبي شيبة في "المصنف" (6 / 444 رقم 1656) .

والإمام أحمد في "المسند" (1 / 25) .

والدارمي في "سننه" (2 / 40 رقم 2110) .

والبخاري في "صحيحه" (4 / 414 رقم 2223) في البيوع، باب لا يُذاب شحم الميتة ولا يباع وَدَكُه، و (6 / 496 رقم 3460) في أحاديث الأنبياء، باب ما ذُكر عن بني إسرائيل.

ومسلم في "صحيحه" (3 / 1207 رقم 72) في المساقاة، باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام.

وابن ماجه في "سننه" (2 / 1122 رقم 3383) في الأشربة، باب التجارة في الخمر.

والنسائي في "سننه" (7 / 177) في الفرع والعتيرة، باب النهي عن الانتفاع بما حرَّم الله عز وجل، وفي التفسير (1 / 482 رقم 192) .

وأبو يعلى في "مسنده" (1 / 178 رقم 200) .

وأبو عثمان سعيد بن محمد البَحِيري في "فوائده" (ل 12 / أ) .

والبيهقي في "سننه" (6 / 12) في البيوع، باب تحريم التجارة في الخمر، و (8 / 286) في الأشربة والحدِّ فيها، باب ما جاء في تحريم الخمر.

والخطيب البغدادي في "الأسماء المبهمة" (ص110 - 111) .

ابن بشكوال في "غوامض الأسماء المبهمة" (ص604 - 605) .

جميعهم من طريق سفيان بن عيينة، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: بلغ عمر أن سمرة باع خمرًا، فقال: قاتل الله سمرة، أما علم أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللهُ عليه وسلم -: قال: ((قاتل اله اليهود؛ حُرِّمت عليهم الشحوم، فجملوها، فباعوها)) ؟. اهـ. واللفظ لعبد الرزاق.

قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" (4 / 414 - 415) : ((قال ابن الجوزي والقرطبي وغيرهما: اختلف في كيفية بيع سمرة للخمر على ثلاثة أقوال، =

التفسير من سنن سعيد بن منصور - محققا · الجزء ٤ · الصفحة ١٦٠١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

التفسير من سنن سعيد بن منصور - محققاج ٤ · ص ١٦٠١