. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= ضعف. وكل هذا جرح مجمل غير مفسّر، وهو معارض بتوثيق مَنْ سبق من الأئمة، وقد يُحمل على الراوي عنه، فإن ابن حبان ذكره في "الثقات" (6 / 185 - 186) ، وقال: ((ربما أخطأ، وإنما وقع المناكير في روايته من رواية ابنه إبراهيم بن الحكم عنه، وإبراهيم ضعيف)) . اهـ.
(2) في الأصل: ((وأطيعوا)) .
(3) السِّقْطُ: هو الولد الذي سقط من بطن أمه قبل تمامه، وهو بكسر السين وفتحها وضمّها، والكسر أكثر. "النهاية في غريب الحديث" (2 / 378) .
[657] سنده صحيح إلى عكرمة، وقد صححه البيهقي في "سننه" (10 / 347) ، وأما ما ذكره عكرمة عن عمر - رضي الله عنه - فضعيف من هذا الطريق؛ لأن عكرمة لم يسمع من عمر - رضي الله عنه -، فوفاة عمر كانت سنة ثلاث وعشرين للهجرة كما في "التهذيب" (7 / 441) .
وأما عكرمة فتقدم في ترجمته في الحديث [115] أن وفاته كانت سنة أربع ومائة، وقيل سنة ست ومائة، وقيل: سنة سبع ومائة، فالفرق بين وفاتيهما أكثر من ثمانين سنة، لكن صح قول عمر هذا عنه كما سيأتي في الحديث بعده.
والحديث عزاه السيوطي في "الدر المنثور" (2 / 576) للمصنِّف وحده.
ومن طريق المصنف أخرجه البيهقي في "سننه" (10 / 346) في عتق أمهات الأولاد باب الرجل يطأ أمته بالملك فتلد له، ولفظه مثل لفظ المصنف هنا سواء، إلا أن سفيان بن عيينة عنده صرح بالتحديث من الحكم بن أبان، ووقع عنده: ((قالوا له)) بدل: ((قيل له)) ، و: ((عتقت)) ، بدل: ((أعتقت)) .
وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (7 / 295 رقم 13243) عن معمر، عن الحكم بن أبان، عن عكرمة، أن عمر بن الخطاب قال: الأمة يعتقها ولدها وإن كان سقطًا.
وأخرجه ابن جرير في "تفسيره" (8 / 502 رقم 9875) من طريق حفص بن =