تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

641- حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا هُشيم قَالَ: نا (أَبُو بِشْر) (1) ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عباس [ل216/أ] قَالَ: اللَّمْس والمَسُّ والُمَباشرة إِلَى الْجِمَاعِ مَا هُوَ، وَلَكِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ كَنَّى عَنْهُ.

642- حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا هُشَيْمٌ (2) ، عَنِ مُغِيرَةُ (3) ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ: (أَوْ لَمَستُّم (4) النِّسَاءَ) ، قَالَ: يعني ما دون الجماع.

(1) في الأصل: ((يونس)) ، وهو تصحيف، وقد أخرجه البيهقي من طريق المصنف على الصواب كما سياتي.

[641] سنده صحيح، وهو طريق آخر مختصر للحديث السابق عن أبي بشر.

وقد أخرجه البيهقي في "سننه" (7 / 424 - 425) في العدد، باب لا عدة على التي لم يدخل بها زوجها، أخرجه من طريق المصنف، به مثله سواء.

وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (1 / 167) .

وابن جرير الطبري في "تفسيره" (8 / 391 رقم 9590) .

كلاهما من طريق هشيم، عن أبي بشر، به نحوه.

وأخرجه عبد بن حميد كما في "فتح الباري" (8 / 272) .

وابن المنذر في "الأوسط" (1 / 116 رقم 7) .

كلاهما من طريق عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: الملامسة والمباشرة والإفضاء والرفث والجماع نكاح، ولكن الله كَنَّى.

(2) تقدمت في الحديث [8] أنه ثقة ثبت كثير التدليس، ولم يصرح بالسماع هنا.

(3) تقدم في الحديث [54] أنه ثقة متقن، إلا أنه يدلس لا سيما عن إبراهيم النخعي، وهذا من روايته عنه ولم يصرح بالسماع.

(4) قال ابن زَنْجلة في "حجَّة القراءات" (ص204 - 206) : ((قرأ حمزة والكسائي: ﴿أو لَمَسْتُمُ النساء﴾ بغير ألف؛ جعلا الفعل للرجال دون النساء. وحجّتهما: أن اللمس ما دون الجماع، كالقبلة والغمزة. عن ابن عمر: اللمس ما دون =

التفسير من سنن سعيد بن منصور - محققا · الجزء ٤ · الصفحة ١٢٦٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

التفسير من سنن سعيد بن منصور - محققاج ٤ · ص ١٢٦٥