تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

367- حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا سُفْيَانُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرًا يَقُولُ: ((كَانَتِ الْيَهُودُ تَقُولُ: مَنْ أَتَى امْرَأَتَهُ مِنْ دُبُرِهَا فِي قُبُلِهَا، كَانَ الوَلَدُ أَحْوَلَ، فَنَزَلَتْ: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾ )) .

= فذكرتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى الله عليه وسلم -، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ﴾ الآية.

أخرجه أبو بكر الإسماعيلي في "معجم شيوخه" (1 / 501) .

ومن طريقه الخطيب البغدادي في "تاريخ بغداد" (13 / 262) .

14- طريف بن سفيان بن عيينة، عن محمد بن المنكدر وهو الآتي برقم [367] ، وسنده صحيح.

[367] سنده صحيح.

وأخرجه الحميدي في "مسنده" (2 / 532 رقم 1263) .

وابن أبي شيبة في "المصنف" (4 / 229) .

ومن طريقه وطريق آخر أخرجه مسلم في "صحيحه" (2 / 1058 رقم 117) في النكاح، باب جواز جماعه امرأته في قبلها من قدامها ومن ورائها من غير تعرض للدبر.

وأخرجه الترمذي في "سننه" (8 / 321 - 322 رقم 4062) في تفسير سورة البقرة من كتاب التفسير.

وابن ماجه في "سننه" (1 / 620 رقم 1925) في النكاح، باب النهي عن إتيان النساء في أدبارهن.

والنسائي في "التفسير" (1 / 254 رقم 58) ، وفي "عشرة النساء" (ص113 - 114 رقم 90) .

وأبو يعلى في "مسنده" (4 / 21 رقم 2024) .

والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (3 / 40) .

والبيهقي في "سننه" (7 / 194 - 195) في النكاح، باب إتيان النساء في أدبارهن.

والواحدي في "أسباب النزول" (ص69) .

والبغوي في "تفسيره" (1 / 198) ، وفي "شرح السنة" (9 / 105 رقم 2296) .

جميعهم من طريق ابن عيينة، به نحوه. =

التفسير من سنن سعيد بن منصور - محققا · الجزء ٣ · الصفحة ٨٤٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

التفسير من سنن سعيد بن منصور - محققاج ٣ · ص ٨٤٥