تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

336- حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجيح، عَنْ مُجَاهِدٍ - فِي قَوْلِهِ: ﴿وَلَا جِدَالَ فِي الحَجِّ﴾ - قَالَ: ((لَيْسَ فِي الْحَجِّ جِدَالٌ، وَلَا شَكٌّ، وَلَا نِسْيَانٌ (1) ، فِي الْحَجِّ، الْحَجُّ فِي ذِي الْحَجَّةِ)) .

وأخرجه سفيان الثوري في "تفسيره" (ص63 رقم 87) عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ عطاء بن أبي رباح، قال: هي التلبية.

ومن طريق الثوري أخرجه ابن جرير في "تفسيره" (4 / 121 - 122 رقم 3555) .

وأخرجه ابن أبي شيبة في القسم الأول من الجزء الرابع من "المصنف" (ص231 رقم 1507) من طريق محمد بن فضيل، عن العلاء، به مثله.

وأخرجه ابن أبي شيبة أيضًا برقم (1506) من طريق ابن جريج، عن عطاء: ﴿فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الحَجَّ﴾ قال: من أهلَّ فيهن بالحج.

ورواه ليث بن أبي سُلَيم، فخالف العلاء وابن جريج وحجاجًا، فرواه عن عطاء قال: الفرض الإحرام.

وليث تقدم في الحديث [9] أنه صدوق اختلط جدًّا فلم يتميز حديثه فتُرك.

ورواية ليث هذه أخرجها ابن جرير (4 / 123 رقم 3565) .

(1) كذا في الأصل: والنَّسْءُ: التأخير، ونَسَأَ الشيءَ يَنْسَؤُه نسأً، وأَنْسَأَهُ: أخّره كما في "لسان العرب" (1 / 166) .

والمقصود هنا نفي ما كانت العرب تفعله مما ذكره الله عنهم في قوله سبحانه: ﴿إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُحِلُّونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا لِيُوَاطِئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللهُ فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللهُ﴾ [التوبة: 37] ، والنَّسِيءُ: شهر كانت العرب تؤخره في الجاهلية، حتى كانوا يحجون في ذي الحجة عامين، وفي المحرم عامين، ثم حجوا في صفر، كما يتضح من الروايات الآتية في التخريج، وانظر: "لسان العرب" (1 / 167) . =

التفسير من سنن سعيد بن منصور - محققا · الجزء ٣ · الصفحة ٧٩٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

التفسير من سنن سعيد بن منصور - محققاج ٣ · ص ٧٩٣