324- حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو (1) ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: ((يَصُومُ الْمُتَمَتِّعُ فِي السَّفَرِ، وَلَا يَصُومُ إِلَّا فِي الْعَشْرِ، وَيَجْعَلُ آخِرَهَا يَوْمَ عَرَفَةَ، وَإِنْ فَاتَهُ، أَهْرَاقَ لِذَلِكَ دَمًا)) .
325- حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نَا هُشَيْمٌ، نَا عَبْدُ الْمَلِكِ (2) ، وحَجَّاج (3) ، عَنْ عَطَاءٍ - فِي قوله: ﴿وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ﴾ - قَالَ: ((هِيَ رُخْصَةٌ، وَإِنْ شَاءَ صام في السفر)) .
= سنة خمسين ومائتين. اهـ. من "تهذيب الكمال" المطبوع (1 / 265) ، و "تهذيب التهذيب" (1 / 14 - 15 رقم 10) ، و "التقريب" (ص77 رقم 8) .
وعليه يتضح أن الحديث بمجموع هذه الطرق صحيح لغيره عن عطاء، عدا قوله: ((فَإِنْ فَاتَهُ الصِّيَامُ أَهْرَاقَ دَمًا)) ، فإنه حسن لغيره والله أعلم.
(1) هو ابن دينار.
[324] سنده صحيح.
وذكره السيوطي في "الدر" (1 / 518) وعزاه لابن أبي شيبة فقط.
وقد أخرجه ابن أبي شيبة في القسم الأول من الجزء الرابع من "المصنف" (ص125 رقم 837) ، فقال: ثنا سفيان بن عيينة، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: لا يصوم المتمتع إلا في العشر.
وأخرجه ابن أبي شيبة أيضًا برقم (841) .
وابن جرير في "تفسيره" (4 / 103 رقم 3481) .
كلاهما من طريق إسماعيل بن إبراهيم بن علية، عن أيوب السختياني، عن عكرمة قال: إذا خشي أن لا يدرك الصوم بمكة صام بالطريق يومًا أو يومين.
(2) هو ابن أبي سليمان.
(3) هو ابن أَرْطَأَةْ.
[325] سنده صحيح، وحجاج قد تابعه عبد الملك. =