[قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ المُحْصَنَاتِ المُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ المُؤْمِنَاتِ﴾ إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ العَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ ]
612- حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: نا مُغِيرَةُ (1) ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ: ﴿فَإِذَا أحْصِنَّ﴾ ، قَالَ: إِذَا أَسْلَمْنَ، وَكَانَ مُجَاهِدٌ يقرأ: ﴿فإذا أحصِنّ﴾ ، يَقُولُ: إِذَا تَزَوَّجْنَ، (مَا لَمْ) (2) تَزَوَّج، فَلَا حَدَّ عَلَيْهَا.
613- حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: نا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ - أَوْ غَيْرِهِ، شَكَّ دَاوُدُ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى عَلَى الْأَمَةِ حَدًّا حَتَّى تَزَوَّج زَوْجًا حُرًّا.
(1) تقدم في الحديث [54] أنه ثقة متقن، إلا أنه يدلس لا سيما عن إبراهيم النخعي.
(2) في الأصل: ((مما لم)) ، والتصويب من "الدر المنثور" (2 / 491) .
[612] سنده ضعيف لأن مغيرة لم يصرح بالسماع من إبراهيم.
وذكره السيوطي في "الدر المنثور" (2 / 491) بمثل ما هنا، وعزاه للمصنف وعبد ابن حميد.
وقد أخرجه البيهقي في "سننه" (8 / 243) في الحدود، باب ما جاء في حد المماليك، من طريق المصنف، به مثله، إلا أنه قال: ((فإذا لم تتزوج الأمة)) .
[613] سنده صحيح إن كان شيخ داود هو عكرمة، وقد صح عن ابن عباس من غير طريقه كما سيأتي.
وذكره السيوطي في "الدر المنثور" (2 / 491) وعزاه للمصنف وعبد الرزاق.
ولم أجده عند عبد الرزاق بهذا اللفظ ولا من هذا الطريق، وإنما بلفظ آخر من =