تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

606- حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا سُفْيَانُ، عَنِ الصَّلْت بْنِ بَهْرام (1) ، عَنِ إِبْرَاهِيمَ (2) - فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا ملكت أيمانكم﴾ -، قَالَ: إِلَّا السَّبَايا مِنْ أَهْلِ الحرب.

= بالعنعنة، وراوية إبراهيم عن ابن مسعود مرسلة، لكن مراسيله عن ابن مسعود صحيحة، وتقدم ببيان ذلك في الحديث رقم [3] ، وسنده مثل هذا الإسناد.

والحديث ذكره السيوطي في "الدر المنثور" (2 / 479) وعزاه لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر.

وقد أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (4 / 267) عن أبي مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ - فِي قَوْلِهِ: ﴿والمحصنات من النساء﴾ - قَالَ: كُلُّ ذَاتِ زَوْجٍ عليك حرام، إلا ما ملكت يمينك أو تشتريها.

وأخرجه ابن جرير الطبري في "تفسيره" (8 / 155 رقم 8972) من طريق سَلْم بن جنادة، عن أبي معاوية، به مثل لفظ المصنف.

وأخرجه ابن جرير الطبري أيضًا برقم (8974) .

وابن المنذر في "تفسيره" كما في هامش "تفسير ابن أبي حاتم" (2 / ل 125 / ب) .

أما ابن جرير فمن طريق جرير بن عبد الحميد، وأما ابن المنذر فمن طريق أبي عوانة، كلاهما عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ عبد الله - في قوله: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا ملكت أيمانكم﴾ - قَالَ: كُلُّ ذَاتِ زَوْجٍ عَلَيْكَ حرام، إلا ما اشتريت بمالك، وكان يقول: بيع الأمة طلاقها.

(1) تقدم في الحديث [135] أنه ثقة.

(2) هو النخعي.

[606] سنده صحيح.

وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (4 / 266) عن شيخه عبد الله بن إدريس، عن الصلت، عن إبراهيم، قَالَ: كُلُّ ذَاتِ زَوْجٍ عَلَيْكَ حرام، إلا ما أصبت من السبايا. =

التفسير من سنن سعيد بن منصور - محققا · الجزء ٣ · الصفحة ١٢١٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

التفسير من سنن سعيد بن منصور - محققاج ٣ · ص ١٢١٨