591- حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا سُفْيَانُ، عَنْ عَاصِمٍ الأحْول (1) ، عَنِ الشَّعْبي، قَالَ: قَالَ عُمَرُ: الْكَلَالَةُ مَا عَدَا الْوَلَدَ، وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: الْكَلَالَةُ مَا عَدَا الْوَلَدَ وَالْوَالِدَ، فَلَمَّا طُعن عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: إِنِّي لَأَسْتَحِي اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ أُخَالِفَ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: (الْكَلَالَةُ مَاعَدَا الْوَلَدَ والوالد) (2) .
= رقم 2193) ، و"تاريخ الثقات" للعجلي (ص199 رقم 601) ، و"الجرح والتعديل" (4 / 212 رقم 915) ، و"لسان الميزان" (3 / 110 رقم 366) ، و"تعجيل المنفعة" (ص110 رقم 406) .
[590] سنده ضعيف لجهالة سليم بن عبد الله، وهو صحيح لغيره بالطريق المتقدم برقم [588] ، وأما زكريا فإنه قد تابعه عدد من الرواة، ومنهم سفيان الثوري، وهو ممن سمع من أبي إسحاق السبيعي قبل اختلاطه.
فالحديث أخرجه البيهقي في "سننه" (6 / 224) في الفرائض، باب حجب الإخوة والأخوات من كانوا، بالأب والابن وابن الابن، من طريق هشيم، به نحوه.
وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (11 / 417 رقم 11651) .
وابن جرير الطبري في "تفسيره" (8 / 55 - 56 و 59 رقم 8753 و 8754 و 8768) .
وابن أبي حاتم في "تفسيره" (2 / ل 115 / أ) .
ثلاثتهم من طريق إسرائيل، عن أبي إسحاق السبيعي، به نحوه.
وأخرجه ابن جرير أيضًا برقم (8756 و 8757 و 8758 و 8759) من طريق أبي الأحوص وشريك وسفيان الثوري وأشعث، أربعتهم عن أبي إسحاق، به، ولفظ الثوري نحوه، وأما أبو الأحوص فلفظه: ((ما رأيتهم إلا قد اتفقوا: أن من مات ولم يدع ولدًا ولا والدًا أنه كلالة)) . اهـ. ولفظ شريك وأشعث نحو لفظ أبي الأحوص.
(1) هو عاصم بن سليمان الأحْوَل، تقدم في الحديث [47] أنه ثقة.
(2) ما بين القوسين ليس في الأصل، وقد روى البيهقي - كما سيأتي - هذا الحديث من طريق المصنف بهذه الزيادة. =