تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= الأول: حديث هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ أنه سمع عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - تَقُولُ: ﴿وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كان فقيرًا فليأكل بالمعروف﴾ ، أنزلت في والي اليتيم الذي يُقيم عليه ويُصلحُ في ماله: إن كان فقيرًا أكل منه بالمعروف.

أخرجه البخاري في "صحيحه" (4 / 406 رقم 2212) في البيوع، باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع والإجارة والميكال والوزن، و (5 / 392 رقم 2765) في الوصايا، باب وما للوصيّ أن يعمل في مال اليتيم وما يأكل منه بقدر عمالته، و (8 / 241 رقم 4575) في تفسير سورة النساء من كتاب التفسير، باب: ﴿وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ .

ومسلم في "صحيحه" (4 / 2315 - 2316 رقم 10، 11) في كتاب التفسير.

كلاهما من طريق هشام بن عروة، به، واللفظ للبخاري.

الثاني: حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن رجلاً أَتَى النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلم - فقال: إني فقير ليس لي شيء، ولي يتيم، قال: ((كل من مال يتيمك غير مسرف ولا مباذر ولا متأثِّل)) .

أخرجه النسائي في "سننه" (6 / 256) في الوصايا، باب ما للوصي من مال اليتيم إذا قام عليه، واللفظ له.

وأخرجه الإمام أحمد في "المسند" (2 / 186 و 215 - 216) .

وأبو داود في" سننه" (3 / 292 - 293 رقم 2872) في الوصايا، باب ما جاء في ما لولي اليتيم أن ينال من مال اليتيم.

ومن طريقه البيهقي في "سننه" (6 / 284) في الوصايا، باب والي اليتيم يأكل من ماله إذا كان فقيرًا.

وأخرجه ابن ماجه في "سننه" (2 / 907 رقم 2718) في الوصايا، باب قوله: ﴿وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ .

وابن الجارود في "المنتقى" (3 / 218 - 219 رقم 952) .

وابن أبي حاتم في "تفسيره" (2 / ل 108 / أوب) . =

التفسير من سنن سعيد بن منصور - محققا · الجزء ٣ · الصفحة ١١٦٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

التفسير من سنن سعيد بن منصور - محققاج ٣ · ص ١١٦٢