تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(3) الأيِّم من النساء: هي التي لا زوج لها، بكرًا كانت أو ثيِّبًا، ومن الرجال: الذي لا امرأة له، والمقصود هنا من النساء. انظر "لسان العرب" (12 / 39) .

[559] سنده ضعيف لإرساله، وهو صحيح إلى أبي صالح إن كان سيّار سمع منه، فإني لم أجد من نصَّ على ذلك كما في "تهذيب الكمال" (8 / 514) و (12 / 314) ، لكن سماعه منه محتمل، فإن أبا صالح توفي سنة إحدى ومائة، وسيّار توفي سنة اثنتين وعشرين ومائة. انظر "التهذيب" (3 / 220) و (4 / 292) .

والحديث ذكره السيوطي في "الدر المنثور" (2 / 431) وعزاه للمصنف وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم.

وقد أخرجه ابن المنذر في "تفسيره" كما في هامش "تفسير ابن أبي حاتم" (2 / ل 105 / ب) ، من طريق المصنف، به مثله، إلا أنه قال: ((تزوج)) بدل قوله: ((زوج)) ، ولم يذكر باقي الآية من قوله: ﴿منه نفسًا ... ﴾ الخ.

وأخرجه ابن جرير في "تفسيره" (7 / 556 - 557 رقم 8522) .

وابن أبي حاتم في "تفسيره" (2 / ل 105 / ب) .

أما ابن جرير فمن طريق يعقوب بن إبراهيم، وأما ابن أبي حاتم فمن طريق يحيى بن عبد الحميد الحمّاني، كلاهما عن هشيم، به، ولفظ ابن جرير: كان الرجل إذا زوّج ابنته عمد إلى صداقها فأخذه، قال: فنزلت هذه الآية في الأولياء: ﴿فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ منه نفسًا فكلوه هنيئًا مرئيًا﴾ .

وأما لفظ ابن أبي حاتم فهو: كان الرجل إذا زوج ابنته أخذ صداقها دونها، فنهاهم الله عن ذلك ونزل: ﴿وآتوا النساء صدقاتهن نحلة﴾ .

ثم أخرجه ابن أبي حاتم أيضًا (2 / ل 105 ب - 106 / أ) من طريق يزيد بن عبد العزيز وعلي بن هاشم، كلاهما عن هشيم، به مثل لفظه السابق، إلا أنه لم يذكر قوله: ((ونزل ... )) الخ.

التفسير من سنن سعيد بن منصور - محققا · الجزء ٣ · الصفحة ١١٤٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

التفسير من سنن سعيد بن منصور - محققاج ٣ · ص ١١٤٨