المبحث الرابع: حكم صورة الإجارة المقرونة بوعد بالهبة
هذه الصورة – كما سبق بيانها – هي: أن يصاغ العقد على أنه عقد إجارة، يُمكّن المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة في مقابل أجرة محددة في مدة محددة للإجارة، على أن المؤجر يعد المستأجر وعداً ملزماً – إذا وفى المستأجر بسداد الأقساط الإيجارية في المدة المحددة – بهبة العين المؤجرة في نهاية العقد على المستأجر (1).
وينبني حكم هذه المسألة على مسألة الوفاء بالوعد، وهل هو لازم أم لا، وسبق أن ذكرنا أن القول الراجح في هذه المسألة هو وجوب الوفاء بالوعد ديانة وقضاء (2).
وعليه فهذه الصورة جائزة – إن شاء الله –؛ لعدم وجود المحظور الشرعي فيها (3).
(1) انظر (صـ 19).
(2) انظر (صـ 30 - 31).
(3) ذهب إلى جواز هذه الصورة مجمع الفقه الإسلامي في قراره رقم 110 (4/ 12)، والصادر بشأن موضوع الإيجار المنتهي بالتمليك، وصكوك التأجير، في الدورة الثانية عشرة (1/ 697 - 699).