١١٢٦ - حَدَّثَنَا أَبُو ذَرٍّ هَارُونُ بْنُ كَامِلٍ الْمِصْرِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ الزُّهْرِيِّ، حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم قَالَ: «مَنْ أَكَلَ ثُومًا أَوْ بَصَلًا فَلْيَعْتَزِلْنَا، أَوْ لِيَعْتَزِلْ مَسْجِدَنَا، أَوْ لِيَقْعُدْ فِي بَيْتِهِ» لَمْ يَرْوِهِ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَطَاءٍ إِلَّا يُونُسُ، وَلَمْ يَرْوِ الزُّهْرِيُّ عَنْ عَطَاءٍ غَيْرَ هَذَا
١١٢٧ - حَدَّثَنَا أَبُو ذَرٍّ هَارُونُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمِصْرِيُّ، حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ عَدِيٍّ الْكُوفِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُحَارِبِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم: «إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدٍ شَرًّا خَضَّرَ لَهُ فِي اللَّبِنِ وَالطِّينِ حَتَّى يَبْنِي» لَمْ يَرْوِهِ عَنْ سُفْيَانَ إِلَّا الْمُحَارِبِيُّ، وَلَا عَنْهُ إِلَّا يُوسُفُ تَفَرَّدَ بِهِ أَبُو ذَرٍّ هَارُونُ بْنُ سُلَيْمَانَ