٩٥٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلِ بْنِ الصَّبَاحِ الصَّفَّارُ الْأَصْبَهَانِيُّ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْفُرَاتِ الرَّازِيُّ، حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ عَبْدَوَيْهِ السِّنْدِيُّ الرَّازِيُّ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي قَيْسٍ، عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ طَرِيفٍ، عَنْ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ التَّمِيمِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كُنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وآله وسلم «عَهِدَ إِلَى عَلِيٍّ سَبْعِينَ عَهْدًا لَمْ يَعْهَدْهَا إِلَى غَيْرِهِ» لَمْ يَرْوِهِ عَنْ مُطَرِّفٍ إِلَّا عَمْرُو بْنُ قَيْسٍ، وَلَا عَنْ عَمْرٍو إِلَّا سَهْلٍ، تَفَرَّدَ بِهِ أَحْمَدُ بْنُ الْفُرَاتِ، وَاسْمُ التَّمِيمِيِّ: أَرْبَدَةُ
٩٥٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرَانَ الدِّرْهَمِيُّ الْبَصْرِيُّ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَخْزَمَ الطَّائِيُّ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ الزَّهْرَانِيُّ، حَدَّثَنَا أَبَانُ بْنُ يَزِيدَ الْعَطَّارُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَجُلًا لَعَنَ الرِّيحَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا تَلْعَنْهَا؛ فَإِنَّهَا مَأْمُورَةٌ، وَإِنَّ مَنْ لَعَنَ شَيْئًا لَيْسَ لَهُ بِأَهْلٍ رَجَعَتِ اللَّعْنَةُ إِلَيْهِ» لَمْ يَرْوِهِ عَنْ قَتَادَةَ إِلَّا أَبَانُ، وَلَا عَنْ أَبَانَ إِلَّا بِشْرٌ تَفَرَّدَ بِهِ زَيْدُ بْنُ أَخْزَمَ