تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٦٢٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ غَيْلَانَ، حَدَّثَنَا ابْنُ بَزِيعٍ، عَنْ سُلَيْمٍ مَوْلَى الشَّعْبِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا تُزَوَّجُ الْمَرْأَةُ عَلَى خَالَتِهَا، وَلَا الْخَالَةُ عَلَى ابْنَةِ أُخْتِهَا، وَلَا تُزَوَّجُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، وَلَا الْعَمَّةُ عَلَى ابْنَةِ أَخِيهَا، وَلَا الصُّغْرَى عَلَى الْكُبْرَى، وَلَا الْكُبْرَى عَلَى الصُّغْرَى» لَمْ يَرْوِهِ عَنْ سُلَيْمٍ إِلَّا ابْنُ بَزِيعٍ

٦٢٩ - حَدَّثَنَا أَبُو شَرَاعَةَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَرَاعَةَ الْقَيْسِيُّ النَّصْرِيُّ، حَدَّثَنَا النَّمِرُ بْنُ كُلْثُومٍ النَّمَرِيُّ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: جَاءَتْ رَبِيعَةُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وآله وسلم يَسْتَأْذِنُونَهُ أَنْ يَنْفِرُوا فِي النَّفْرِ الْأَوَّلِ، فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ عليه السلام، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، إِنَّ اللَّهَ عز وجل يُقْرِئُكَ السَّلَامَ، وَيَقُولُ لَكَ: قُلْ لِرَبِيعَةَ: لَا تَنْفِرْ فِي النَّفْرِ الْأَوَّلِ فَلَأُقِلَّنَّكَ مِنْ حَبِيبٍ " لَا يُرْوَى عَنْ أَنَسٍ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ تَفَرَّدَ بِهِ النَّمِرُ

المعجم الصغير للطبراني · الجزء ١ · الصفحة ٣٧٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المعجم الصغير للطبرانيج ١ · ص ٣٧٦