٤٤٥ - حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ أَبِي رَوْحٍ الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ هِشَامِ بْنِ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى الْغَسَّانِيُّ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ جَدِّي، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: " لَوْ رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم مِنَ النِّسَاءِ مَا نَرَى لَمَنَعَهُنَّ الْمَسَاجِدَ كَمَا مُنِعَتْ نِسَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ
٤٤٦ - وَبِإِسْنَادِهِ عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله وسلم قَالَ: «الْقَطْعُ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا» لَمْ يَرْوِ هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى، وَكَانَ مِنَ الثِّقَاتِ إِلَّا وَلَدُهُ، وَهُمْ ثِقَاتٌ
المعجم الصغير للطبراني · الجزء ١ · الصفحة ٢٧١