تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٥٦ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْخَشَّابُ الْمِصْرِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ خَالِدِ بْنِ خَلَّى الْحِمْصِيُّ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْعَوْصِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حُمَيْدٍ الرُّؤَاسِيُّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، وَأَبِي رَزِينٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم قَالَ: «إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ بِالْمَاءِ سَبْعَ مَرَّاتٍ»، لَمْ يَرْوِهِ عَنِ الْأَعْمَشِ مَجْمُوعًا عَنْ أَبِي صَالِحٍ وَأَبِي رَزِينٍ إِلَّا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حُمَيْدٍ

٢٥٧ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ السِّنْدِيِّ الْأَصْبَهَانِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْمُقْرِئُ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وآله وسلم قَالَ: «كُلُّ صَلَاةٍ لَا يُقْرَأُ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ»، لَمْ يَرْوِهِ عَنْ عُمَارَةَ إِلَّا ابْنُ لَهِيعَةَ تَفَرَّدَ بِهِ الْمُقْرِئُ، وَلَمْ نَكْتُبْهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ ابْنِهِ عَنْهُ

المعجم الصغير للطبراني · الجزء ١ · الصفحة ١٦٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المعجم الصغير للطبرانيج ١ · ص ١٦٤