تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٣٥ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَيُّوبَ الْوَاسِطِيُّ الْمُعَدِّلُ، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ سَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْمُسْتَحَاضَةِ فَقَالَ: «تَقْعُدُ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا، ثُمَّ تَغْتَسِلُ عِنْدَ كُلِّ طُهْرٍ، ثُمَّ تَحْتَشِي، وَتُصَلِّي»، لَمْ يَرْوِهِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ إِلَّا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ

٢٣٦ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُفَرِّجٍ الْبَلَدِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمَّارٍ الْمَوْصِلِيُّ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْزُوقٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ صُهْبَانَ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنْ يَكُنْ شَيْءٌ يُطْلَبُ بِهِ الدَّوَاءُ، وَيَنْفَعُ مِنَ الدَّاءِ، فَإِنَّ الْحِجَامَةَ تَنْفَعُ مِنَ الدَّاءِ، فَاحْتَجِمُوا فِي سَبْعَ عَشْرَةَ، أَوْ تِسْعَ عَشْرَةَ، أَوْ إِحْدَى وَعِشْرِينَ»، لَمْ يَرْوِهِ عَنْ صَفْوَانَ إِلَّا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَلَا عَنْ عُمَرَ إِلَّا عُمَرُ بْنُ مَرْزُوقٍ تَفَرَّدَ بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمَّارٍ الْمَوْصِلِيُّ

المعجم الصغير للطبراني · الجزء ١ · الصفحة ١٥٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المعجم الصغير للطبرانيج ١ · ص ١٥٣