٢١٠ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ (بُرَّةَ) الصَّنْعَانِيُّ بِصَنْعَاءَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وآله وسلم دَخَلَ الْكَعْبَةَ يَوْمَ الْفَتْحِ وَحَوْلَ الْكَعْبَةِ ثَلَاثُمِائَةٍ وَسِتُّونَ صَنَمًا، فَجَعَلَ يَطْعَنُهَا بِعُودٍ، وَيَقُولُ: «جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا»، فَتَتَسَاقَطُ لِوُجُوهِهَا لَمْ يَرْوِهِ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ إِلَّا عَبْدُ الرَّزَّاقِ
٢١١ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَعْمَرٍ الصَّنْعَانِيُّ، بِصَنْعَاءَ سَنَةَ ٢٨٤ أَرْبَعٍ وَثَمَانِينَ وَمِائَتَيْنِ، حَدَّثَنَا صَامِتُ بْنُ مُعَاذٍ الْجَنَدِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو قُرَّةَ مُوسَى بْنُ طَارِقٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وآله وسلم قَالَ: «لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ» لَمْ يَرْوِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ إِلَّا أَبُو قُرَّةَ تَفَرَّدَ بِهِ الصَّامِتُ