تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٦٩ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عُرْوَةَ الْأَصْبَهَانِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى الْأَنْصَارِيُّ، حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْأَشْجَعِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو سُهَيْلِ بْنُ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم قَالَ: «مَنِ اطَّلَعَ فِي بَيْتِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ فَقَدْ حَلَّ أَنْ يَفْقَئُوا عَيْنَهُ» لَمْ يَرْوِهِ عَنْ أَبِي سُهَيْلٍ إِلَّا نَافِعُ بْنُ مَالِكٍ عَمُّ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ الْأَشْجَعِيِّ، تَفَرَّدَ بِهِ أَبُو مُوسَى إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى الْأَنْصَارِيُّ

١٧٠ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَارُودِيِّ الْأَصْبَهَانِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِصَامِ بْنِ يَزِيدَ جَبَّرٌ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله وسلم: " لَا يَقُولُنَّ أَحَدُكُمُ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي إِنْ شِئْتَ، وَلَكِنْ لِيَعْزِمْ فِي الْمَسْأَلَةِ، فَإِنَّهُ لَا مُكْرِهَ لَهُ " لَمْ يَرْوِهِ عَنِ الْأَعْمَشِ إِلَّا سُفْيَانُ، وَلَا عَنْ سُفْيَانَ إِلَّا جَبَّرٌ

المعجم الصغير للطبراني · الجزء ١ · الصفحة ١١٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المعجم الصغير للطبرانيج ١ · ص ١١٦