تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٨٥ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَامَ الْفَتْحِ فِي رَمَضَانَ، فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ الْكَدِيدَ أَفْطَرَ، وَإِنَّمَا يُؤْخَذُ بِالْآخِرِ مِنْ فِعْلَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ» قَالَ سُفْيَانُ لَا يَدْرِي الزُّهْرِيُّ قَالَ: عُبَيْدُ اللَّهِ أَوِ ابْنُ عَبَّاسٍ يَعْنِي قَوْلَهُ: «وَإِنَّمَا يُؤْخَذُ بِالْآخِرِ مِنْ فِعْلِهِ»

٨٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ

الصيام للفريابي · الصفحة ٧٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الصيام للفريابيص ٧٨