تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إبراهيمَ، أن عَليًّا وعَبدَ اللَّهِ وزَيدًا -رضي الله عنهم- قالوا: الوَلاءُ لِلكُبرِ (١).

ورُوِىَ عن زَيدِ بنِ وهبٍ عن على وعَبدِ اللَّهِ وزَيدٍ -رضي الله عنهم- (٢).

٢١٥٢٢ - وأخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أنبأنا أبو الوَليدِ، حدثنا عبدُ اللَّهِ بنُ محمدٍ، حدثنا الحَسَنُ بنُ عيسَى، عن ابنِ المُبارَكِ، عن مَعمَرٍ، عن أبى هاشِمٍ، عن النَّخَعِىِّ، أن عَليًّا وزَيدًا -رضي الله عنهما- قالا فى رَجُلٍ تَرَكَ أخًا لأبيه وأُمِّه وأخًا لأبيه، فجَعَلا الوَلاءَ لأخيه لأبيه وأُمِّه، فإِن ماتَ الأخُ مَن أبٍ رَجَعَ الوَلاءُ إلَى بَنِى الأخِ لِلأبِ والأُمِّ (٣).

٢١٥٢٣ - أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ، حدثنا يَحيَى، أنبأنا يَزيدُ، أنبأنا محمدُ بنُ سالِمٍ، عن الشَّعبِىِّ، أنَّ عَليًّا -رضي الله عنه- قال: إذا أعتَقَتِ المَرأةُ عبدًا أو أمَةً، فهَلَكَت وتَرَكَت ولَدًا ذَكَرًا، فوَلاءُ ذَلِكَ المَولَى لِوَلَدِها ما كانوا ذُكورًا، فإِذا انقَطَعَتِ الذُّكورُ رَجَعَ الوَلاءُ إلَى أوليائِها (٤).

وقالَ شُرَيحٌ: يَمضِى الوَلاءُ على وجهٍ (٥) كما يَمضِى الميراثُ، ولَكِن لا يُوَرِّثُ الوَلاءَ أُنثَى إلا شَيئًا أعتَقَتْه (٦).

(١) أخرجه ابن أبى شيبة (٣٢٠٨٨) من طريق المغيرة بلفظ: "الولاء للكفء". وينظر حاشيته.

(٢) سيأتى مسندًا فى (٢١٥٣٦).

(٣) أخرجه عبد الرزاق (١٦٢٣٩) عن معمر به، وفيه زيادة.

(٤) ينظر مصنف عبد الرزاق (١٦٢٥٦).

(٥) فى م: "وجهه".

(٦) ينظر مصنف ابن أبى شيبة (٣٢٠٩٠، ٣٢٠٩٦).

السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي · الجزء ٢١ · الصفحة ٣٩٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

السنن الكبرى - البيهقي - ت التركيج ٢١ · ص ٣٩٨