تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٢٤ - حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ: لَا تُؤَذِّنْ بِالصَّلَاةِ حَتَّى يَدْخُلَ وَقْتُهَا

٢٢٥ - حَدَّثَنَا أَبُو إِسْرَائِيلَ، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: كَانَ لِعَلِيٍّ رضي الله عنه مُؤَذِّنٌ، فَجَعَلَ مَعَهُ مُؤَذِّنًا آخَرَ؛ لِكَيْ لَا يُؤَذِّنَ حَتَّى يَنْفَجِرَ الْفَجْرُ

الصلاة لأبي نعيم الفضل بن دكين · الصفحة ١٧٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الصلاة لأبي نعيم الفضل بن دكينص ١٧٣