2) [ مرجعية المرحلة وغبار التغيير / جعفر الشاخوري البحراني ص267 ]
* ومثال على هذه الاختلافات – ذكر الدكتور أحمد الوائلي في كتابه من فقه الجنس في قنواته المذهبية – وكذلك محمد جواد مغنيه في كتابه فقه الإمام الصادق تحت عنوان اختلاف الدين [ هل يجوز للمسلم ان يتزوج الكتابية اليهودية والنصرانية ج5 ص 201 ] [ والنص للدكتور الوائلي ].
قال الوائلي : أما اليهود والنصارى ففي الزواج منهم أقوال ستة ، وأبرز الأقوال :
1- قول بعدم الجواز مطلقاً.
2- قول بالجواز متعة لا دواماً ، وبملك اليمين .
3- قول بالجواز في حالة الإضطرار ، وعدم وجود المسلمة .
4- قول بالجواز مطلقاً على كراهية .
5- قول بالجواز مطلقاً بدون كراهية .
ثم قال : هذا التفصيل الذي ذكرته هو عند ((الأمامية)) .
أما (( المذاهب الإسلامية الأخرى )) فقد (( أجمعوا )) على (( الجواز )) من النصرانية واليهودية دون المجوسية .
[ فقه الجنس في قنواته المذهبية / الدكتور أحمد الوائلي ص245 ]
أقول :
وهذا الكلام يبين مدى اختلاف الشيعة في المسألة الواحدة إلى أقوال ، واتفاق أهل السنة وبقية المذاهب على قول واحد .
وأهل السنة اتفقوا على قول واحد على الرغم من عدم وجود معصوم عندهم غير رسول الله r .
والشيعة اختلفت أقوالهم إلى ستة أقوال مع وجود المعصوم ، ولا أقول معصوماً واحداً بل اثني عشر معصوماً ، فمن من هذه الأقوال هو قول المعصوم ؟ وهل من المعقول ان يكون للمعصوم كل هذه الأقوال المتناقضة ؟
فاستحلفكم بالله أي هذه الأقوال يركبني سفينة أهل البيت ، علماً ان هذه الأقوال على طرفي نقيض ، فهذا يحرم ، وهذا يحلل ، والكل يدعي بان الحق معه وهو ناج لانه ركب سفينة أهل البيت .
يقول محمد جواد مغنية :
اتفقت مذاهب السنة الأربعة على صحة الزواج من الكتابية ، واختلف فقهاء الشيعة فيما بينهم .
[ تفسير الكاشف / محمد جواد مغنية ج1 ص334 ]
(1) [ مختلف الشيعة / العلامة الحلي المقدمة ]
(