تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

2) [ مرجعية المرحلة وغبار التغيير / جعفر الشاخوري البحراني ص267 ]

* ومثال على هذه الاختلافات – ذكر الدكتور أحمد الوائلي في كتابه من فقه الجنس في قنواته المذهبية – وكذلك محمد جواد مغنيه في كتابه فقه الإمام الصادق تحت عنوان اختلاف الدين [ هل يجوز للمسلم ان يتزوج الكتابية اليهودية والنصرانية ج5 ص 201 ] [ والنص للدكتور الوائلي ].

قال الوائلي : أما اليهود والنصارى ففي الزواج منهم أقوال ستة ، وأبرز الأقوال :

1- قول بعدم الجواز مطلقاً.

2- قول بالجواز متعة لا دواماً ، وبملك اليمين .

3- قول بالجواز في حالة الإضطرار ، وعدم وجود المسلمة .

4- قول بالجواز مطلقاً على كراهية .

5- قول بالجواز مطلقاً بدون كراهية .

ثم قال : هذا التفصيل الذي ذكرته هو عند ((الأمامية)) .

أما (( المذاهب الإسلامية الأخرى )) فقد (( أجمعوا )) على (( الجواز )) من النصرانية واليهودية دون المجوسية .

[ فقه الجنس في قنواته المذهبية / الدكتور أحمد الوائلي ص245 ]

أقول :

وهذا الكلام يبين مدى اختلاف الشيعة في المسألة الواحدة إلى أقوال ، واتفاق أهل السنة وبقية المذاهب على قول واحد .

وأهل السنة اتفقوا على قول واحد على الرغم من عدم وجود معصوم عندهم غير رسول الله r .

والشيعة اختلفت أقوالهم إلى ستة أقوال مع وجود المعصوم ، ولا أقول معصوماً واحداً بل اثني عشر معصوماً ، فمن من هذه الأقوال هو قول المعصوم ؟ وهل من المعقول ان يكون للمعصوم كل هذه الأقوال المتناقضة ؟

فاستحلفكم بالله أي هذه الأقوال يركبني سفينة أهل البيت ، علماً ان هذه الأقوال على طرفي نقيض ، فهذا يحرم ، وهذا يحلل ، والكل يدعي بان الحق معه وهو ناج لانه ركب سفينة أهل البيت .

يقول محمد جواد مغنية :

اتفقت مذاهب السنة الأربعة على صحة الزواج من الكتابية ، واختلف فقهاء الشيعة فيما بينهم .

[ تفسير الكاشف / محمد جواد مغنية ج1 ص334 ]

(1) [ مختلف الشيعة / العلامة الحلي المقدمة ]

(

الشهادة الثالثة في الأذان · الصفحة ١٣٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الشهادة الثالثة في الأذانص ١٣٨